Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

الجنسية

Staatsangehörigkeitsausweis

Staatsangehörigkeitsausweis, © Ute Grabowsky / photothek.net

Artikel

تجدون في هذه الصفحة معلومات بشأن إمكانية اكتساب الجنسية الألمانية وفقدانها. بالإضافة إلى تفسيرات ومعلومات بشأن إمكانية التقدم بطلب التجنس بالجنسية الألمانية أو التصريح بالاحتفاظ بها حال رغبتكم في اكتساب جنسية أخرى مع الاحتفاظ بالجنسية الألمانية.

معلومات عامة

تجدون في هذه الصفحة معلومات بشأن اكتساب الجنسية الألمانية، حيث يمكن اكتسابها بقوة القانون, الاكتساب من خلال اقرار بالغربة وكذلك من خلال التقدم بطلب. كما تجدون معلومات بشأن التقدم بطلب الاحتفاظ بالجنسية الألمانية حال رغبتكم في اكتساب جنسية دولة أخرى.

نرجو من حضراتكم مراعاة أن الأسباب الواردة أدناه والتي بمقتضاها يتم اكتساب الجنسية الألمانية أو فقدانها ليست مذكورة على سبيل الحصر، بل هى محاولة لطرح الحالات المتكرر حدوثها في مصر والتي تتعامل معها السفارة بالقاهرة. تجدون مزيداً من المعلومات الوافية بشأن موضوع الجنسية على موقع الإنترنت الخاص مصلحة الإدارة الألمانية في القسم الخاص بالجنسية.

يتولي قسم الجوازات والتصديقات بسفارة ألمانيا بالقاهرة بأثر فوري المهام القنصلية التالي بيانها للأشخاص الذين لهم محل إقامة معتاد في السودان وذلك بسبب إغلاق السفارة الألمانية بالسودان:

اصدار وثائق الهوية الألمانية لمن يحمل الجنسية الألمانية ومحل إقامته المعتاد في السودان.

  • التصديق على التوقيع وعلى صور المستندات.
  • الطلبات المتعلقة بالحالة الإجتماعية، على سبيل المثال التوثيق اللاحق لواقعات الميلاد والزواج التي تمت خارج ألمانيا.
  • الطلبات المتعلقة بالجنسية الألمانية منها طلب الحصول عليها.
  • التوثيقات، على سبيل المثال الاقرارات أو الاعتراف بنسب الطفل إلى الأب.

تجدون معلومات تفصيلية حول الإجراءات وحجز المواعيد على صفحة الإنترنت للسفارة في الأقسام المعنية.

اكتساب الجنسية الألمانية بقوة القانون

اكتساب الجنسية الألمانية بالميلاد (المادة ٤ الفقرة١ من قانون الجنسية)

يكتسب الطفل بمجرد مولده الجنسية الألمانية إن كان أحد الوالدين يحمل الجنسية الألمانية (المادة ٤ الفقرة ١ من قانون الجنسية).  من حيث المبدأ فلا أهمية لمكان ميلاد الطفل سواء في داخل ألمانيا أم خارجها في اكتسابه الجنسية. إلا أنه يوجد إستثناء واحد بالنسبة للمولودين بالخارج بعد عام ١٩٩٩  وهو ما يطلق عليه تقاطع الأجيال (إنظر أسفل الصفحة).

من شروط ثبوت نسب الطفل للوالدين هو قيام الزوجية بين الأب بالأم عند ميلاد الطفل أو وجود شهادة سارية تثبت نسب الطفل.

في هذه الحالة تكتسب الجنسية الألمانية بشكل تلقائي. ولا يتعين التقدم بطلب منفصل للحصول عليها. كما أن التقدم بطلب لتسجيل المولود بالخارج في سجل المواليد عن طريق السفارة الألمانية لا يعد في هذه الحالات أمراً لازماً لاكتساب الجنسية الألمانية، لكن نرجو من حضراتكم هنا مراعاة الاستثناء الخاص بما يسمى "تقاطع الأجيال".

اكتساب الجنسية الألمانية بالخارج، مواليد بعد عام ١٩٩٩ – "تقاطع الأجيال" (المادة ٤ الفقرة ٤ من قانون الجنسية الألماني)

وفقاً لنص المادة ٤ الفقرة ٤ من قانون الجنسية الألماني فلا يكتسب الطفل المولود خارج ألمانيا والمنتمي لأبويين ألمانيين الجنسية الألمانية من حيث المبدأ إذا توافر مايلي:

  • إذا ولد أحد الأبويين - الذي يحمل الجنسية الألمانية- خارج ألمانيا بعد ٣١ / ١٢ / ١٩٩٩.
  • إذا كان محل السكن المعتاد لأحد الأبويين الذي يحمل الجنسية الألمانية هو خارج ألمانيا عند ميلاد الطفل وكذلك
  • إذا اكتسب الطفل بمولده جنسية دولة أخرى.

لا يكتسب الطفل في هذه الحالة الجنسية الألمانية إلا إذا تم التقدم بطلب خلال سنة من ميلاده لقيد ميلاده بالخارج في سجل المواليد الألماني (رابط تسجيل الميلاد) لدى مكتب الأحوال الشخصية الألماني المختص. جدير بالذكر أنه إذا تم تقديم الطلب قبل إنقضاء الأجل لدى السفارة الألمانية المختصة بالخارج فإن ذلك يعد التزاماً بأجل التسجيل ومدته سنة.

أما إذا كان والدي الطفل يحملان الجنسية الألمانية فيتعين أن تنطبق جميع البنود السابق ذكرها على كل منهما. إذا كان أحد الوالدين الذي يحمل الجنسية الألمانية لا تنطبق عليه أحد البنود السابقة فلا تنطبق القاعدة السابقة وبالتالي يكتسب الطفل الجنسية الألمانية بمجرد ميلاده بشكل تلقائي.

كما لا يطبق التنظيم السابق إذا لم يكتسب الطفل بميلاده جنسية دولة أخرى وبالتالي يكون بدون جنسية.

اكتساب الجنسية الألمانية بالميلاد في ألمانيا لأبويين أجنبيين – "مبدأ الاختيار بين الجنسيتين" (المادة ٤ الفقرة ٣ والمادة ٢٩ من قانون الجنسية الألماني)

منذ ١ / ١ / ٢٠٠٠ يكتسب الأبناء لوالدين أجانب يعيش أحدهما على الأقل منذ ثمانية سنوات بشكل قانوني في ألمانيا ومستوفي شروط إقامة معينة يكتسبوا الجنسية الألمانية عند ميلادهم في ألمانيا بالإضافة إلى اكتسابهم الجنسية التي يحملها والديهم.

يطبق على هؤلاء الأبناء ما يطلق عليه مبدأ الاختيار بين الجنسيتين (المادة ٢٩ من قانون الجنسية الألماني): إذا لم تكن الطفل يقيم في ألمانيا معظم حياته ، فيتعين عليه بحد أقصى عند بلوغه سن ٢٣ عاماً الاقرار كتابة أنه يود الاحتفاظ بالجنسية الألمانية، ويتعين في هذه الحالة إثبات تنازله عن الجنسية الأخرى.

برجاء مراعاة أنه قد تفقد الجنسية الألمانية حال عدم تقديم الاقرار (انظر أسفل الصفحة).

تجدون معلومات أدق حول الشروط الخاصة بمبدأ الاختيار بين الجنسيتين وكذلك معلومات إضافية بشأن الاقرار المطلوب تقديمه على صفحة الإنترنت الخاصة  بمصلحة الإدارة الألمانية "مبدأ الاختيار بين الجنسيتين"  تحت بند الجنسية الألمانية.

اقرار بالرغبة في الحصول على الجنسية وفقاً للمادة ٥ من قانون الجنسية الألماني

احتوت نصوص قوانين الجنسية الألمانية السابقة على صياغات لم تكن في صالح المرأة الألمانية التي تتزوج من رجل لا يحمل الجنسية الألمانية، كما لم تكن هذه النصوص في صالح أبنائها. فقد كانت المرأة الألمانية حتى عام ١٩٥٣ تفقد الجنسية الألمانية عند زواجها، كما كانت الجنسية الألمانية لا تنتقل إلى أبنائها.

جدير بالذكر أنه اعتباراً من ٢٠ / ٨ / ٢٠٢١ حتى ١٩ / ٨ / ٢٠٣١ أمكن للأبناء من أب أو أم يحمل/ تحمل الجنسية الألمانية والذين ولدوا بعد ٢٣ / ٥ / ١٩٤٩ (تاريخ بدء سريان القانون الأساسي) والذين لم يحصلوا بالميلاد على الجنسية الألمانية بسبب قانون الجنسية الألمانية الساري في ذلك الوقت والذي كان يميز في منح الجنسية الألمانية على أساس الجنس، فإنه يمكن لهؤلاء الأبناء الحصول على الجنسية الألمانية من خلال عمل اقرار بسيط أمام الهيئة الألمانية المعنية بشئون الجنسية الألمانية. كما يمكن لأبناء الأبناء عمل هذا الاقرار بالرغبة في الحصول على الجنسية الألمانية.

يستفيد من هذه الإمكانية الأفراد المولودين بعد ٢٣ / ٥ / ١٩٤٩، وهم:

  1. أبناء الأب أو الأم الألماني/ الألمانية الجنسية الذين لم يحصلوا بالميلاد على الجنسية الألمانية (الأبناء الذين ولدوا قبل ١ / ١ / ١٩٧٥ في اطار قيام الزوجية بين أم ألمانية وأب أجنبي، وكذلك الأبناء الذين ولدوا          قبل ١ / ٧ / ١٩٩٣ خارج اطار الزوجية من أب ألماني وأم أجنبية)
  2. أبناء الأم التي فقدت الجنسية الألمانية قبل ١ / ٤ / ١٩٥٣ بسبب الزواج من أجنبي وقبل ميلاد الأبناء وذلك وفقاً لنص المادة ١٧ البند ٦ من قانون الجنسية الساري آنذاك.
  3. الأبناء الذين فقدوا الجنسية الألمانية الحاصلين عليها بالميلاد قبل ١ / ٤ / ١٩٥٣ بسبب الاقرار بالنسب الذي قام بها الأب الأجنبي والسارية وفقاً للقوانين الألمانية وفقاً لنص المادة ١٧ الفقرة ٥ من قانون الجنسية الألمانية.أبناء الأبناء الوارد ذكرهم في النقاط السابقة من ١ – ٣

لا يسري الحق في تقديم الاقرار بالرغبة في الحصول على الجنسية الألمانية على الأشخاص ممن ولدوا        قبل ٢٥ / ٥ / ١٩٤٩ والذين لم يحصلوا على الجنسية الألمانية بالميلاد بسبب راجع لنصوص القوانين التي كانت تفرق في المعاملة وتميز في منح الجنسية حسب الجنس والتي كانت سارية آنذاك، كما لا تسري على أولاد هؤلاء الأبناء. ما زالت إمكانية التقدم بطلب التجنس بالجنسية الألمانية فقاُ لنص المادة ١٤ من قانون الجنسية الألماني قائمة لهؤلاء الأشخاص. في حالة انطباق هذا الأمر عليكم وكنتم تقيمون في الخارج فيمكنكم التقدم بطلب التجنس بالجنسية الألمانية لدى السفارة الألمانية المعنية والتي يقع محل إقامتكم بنطاق اختصاصها. يمكن لهذه السفارة تقديم المشورة لكم وارسال طلبكم إلى مصلحة الادارة الاتحادية لاستكمال النظر فيه. جدير بالذكر أنه فيما يتعلق بطلب التجنس فيتعين توافر متطلبات مشددة. وعليه يرجى من حضراتكم قبل التقدم بطلب التجنس الارشادات الخاصة بالمتطلبات الخاصة بهذا الأمر وكذلك الأوراق والمستندات المطلوبة والرسوم المذكورة بورقة الارشادات الخاصة بمصلحة الإدارة الألمانية. 

اكتساب الجنسية الألمانية من خلال التقدم بطلب

التجنس (المادة ١٤ من قانون الجنسية الألماني)

يمكن اكتساب الجنسية الألمانية من خلال التقدم بطلب، إلا أنه يتعين استيفاء شروط معينة. هذه الشروط تكون أسهل من حيث المبدأ إذا كان الشخص يعيش في ألمانيا - إذ يكون الارتباط بألمانيا أقوى. حيث يمكن في بعض الحالات - حال وجود محل إقامة في ألمانيا - توافر الحق في التجنس بالجنسية الألمانية، أما في حال كون محل الإقامة خارج ألمانيا فلا ينطبق ذلك.

إذا لم يكن لمقدم الطلب محل إقامة مسجل في ألمانيا فإن التجنس يكون ممكناً فقط إذا توافرت شروط خاصة وإذا كانت هناك مصلحة عامة في تجنس الشخص بالجنسية الألمانية.

جدير بالذكر أنه في حالة إقامة مقدم الطلب خارج ألمانيا فإن الهيئة المختصة بشئون الجنسية هي مصلحة الإدارة الألمانية . حيث تقوم هذه الجهة وحدها باتخاذ القرار بشأن الطلبات المقدمة من الخارج للتجنس بالجنسية الألمانية أو طلبات تحديد الوضع القانوني من الجنسية.

يقدم طلب التجنس لدى السفارة الألمانية المعنية، وهي في مصر السفارة الألمانية بالقاهرة حيث يتم تقديم طلبات التجنس لدى قسم الجوازات والتصديقات. تقوم السفارة بمراجعة الطلبات والتأكد من إستيفائها وتقدم تقريرأً بإبداء رأيها في الأسباب المقدمة.

كما يمكن عمل مقابلة قصيرة. بعد ذلك تقوم السفارة برفع الطلب مرفقاً به كافة المستندات الموثقة المتعلقة بالأسباب المذكورة بالطلب إلى مصلحة الإدارة الألمانية.

تحديد الجنسية الألمانية

تحديد توافر أو عدم توافر الجنسية الألمانية (المادة ٣٠ من قانون الجنسية الألماني)

يمكن أن تطرأ حالة لا يكون فيها واضحاً بجلاء إذا كان أحد الأشخاص مازال يحمل الجنسية الألمانية أم لا. وفي كثير من الأحيان يتعين توافر العديد من العوامل للإجابة عن هذا التساؤل.

يمكن للسفارة الألمانية بالقاهرة في الحالات البسيطة التأكد من حيث المبدأ إذا كان الشخص لايزال يحمل الجنسية الألمانية أم لا. أما في الحالات المعقدة فيتعين عمل فحص مستفيض لا تستطيع السفارة القيام به. هذا الفحص لا يمكن أن يتم إلا من خلال مصلحة الإدارة الألمانية الذي يقوم بدوره بأخذ القرار النهائي فيه.

فإذا وجد أحد الأشخاص نفسه في هذا الموقف فيتعين في هذه الحالة التقدم بطلب التحقق من توافر الجنسية الألمانية من عدمه. وحتى إنتهاء تلك الاجراءات لا يمكن إتخاذ أية إجراءات قانونية تتعلق بشكل مباشر بالجنسية الألمانية. فعلى سبيل المثال لا يمكن إصدار جواز سفر جديد. عند إنتهاء الفحص المشار إليه أعلاه يحصل مقدم الطلب إما على بطاقة الجنسية الألمانية عند ثبوت حمله لها أو يحصل على ما يطلق عليه "شهادة سلبية" تفيد أنه لم يعدم يحمل الجنسية الألمانية.

تتخذ مصلحة الإدارة الألمانية القرار بحمل الجنسية الألمانية من عدمه. يقدم الطلب الخاص  بتحديد الوضع القانوني من الجنسية الألمانية لدى السفارة الألمانية في الدولة المتواجد بها الشخص، وعليه يقدم الطلب في مصر لدى السفارة الألمانية بالقاهرة. تتسلم السفارة الطلب مرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له ثم ترفعه إلى مصلحة الإدارة الألمانية.

جدير بالذكر أن الإجراءات الخاصة بتحديد الوضع القانوني من الجنسية هي إجراءات معقدة، وعليه قد يستغرق الأمر وقتاً طويلاً وذلك بحسب ظروف كل حالة. وبهذا يتعين الأخذ في الاعتبار أن مدة الفحص تصل إلى سنة كحد أدنى. ولا يتسنى للسفارة التأثير على مدة النظر في الطلب لدى  مصلحة الإدارة الألمانية. وعليه نرجو من حضراتكم عدم الاستفسار عن بيان الوضع الخاص بكم.

فقد الجنسية

فقد الجنسية الألمانية بسبب اكتساب جنسية أخرى وإصدار تصريح بالاحتفاظ بالجنسية (المادة ٢٥ من قانون الجنسية الألماني)

يفقد حاملي الجنسية الألمانية وفقاً لنص المادة ٢٥ الفقرة ١ من قانون الجنسية الألماني جنسيتهم الألمانية إذا حصلوا على جنسية دولة أخرى بناء على طلب منهم. ولا يسري هذا التنظيم عند الحصول على جنسية دولة من دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا. كما لا يسري هذا التنظيم في جميع الأحوال التي يحصل فيها الشخص على جنسية دولة أخرى بشكل تلقائي  (على سبيل المثال بالميلاد) أو دون سعي شخصي منه.

إلا أنه يمكن التقدم بطلب الحصول على جنسية دولة أخرى دون فقد الجنسية الألمانية إذا تقدم الشخص قبل حصوله على جنسية الدولة الأخرى بطلب التصريح بالاحتفاظ بالجنسية وحصل عليه بالفعل. وللحصول على هذا التصريح يتعين التقدم بطلب بذلك لدى مصلحة الإدارة الألمانية.

في حالة الإقامة خارج ألمانيا يتم تقديم الطلب لدى السفارة الألمانية المعنية. وفي مصر يقدم الطلب لدى السفارة الألمانية بالقاهرة.

تقوم السفارة باستلام الطلب والمستندات المؤيدة له ثم تقوم برفعه مرفقاً به تقرير بإبداء الرأي في أسباب المعروضة للاحتفاظ بالجنسية  إلى مصلحة الإدارة الألمانية.

يستغرق وقت النظر في الطلب من ٦ إلى ١٢ شهرعلى الأقل، ولا تستطيع السفارة التأثير على مدة الفحص لدى  مصلحة الإدارة الألمانية ، وعليه نرجو من حضراتكم عدم الاستفسار عن وضع الطلب الخاص بكم.

بعد فحص الطلب والحصول على نتيجة إيجابية تقوم مصلحة الإدارة الألمانية باصدار شهادة الاحتفاظ بالجنسية الألمانية وتقوم بارسالها إلى السفارة التي تقوم بدورها بتسليمها إلى مقدم الطلب. نرجو من حضراتكم مراعاة أن الحصول الآمن على جنسية دولة أخرى لا يكون إلا بعد تسلم الشهادة من خلال السفارة. أما إذا حصلتم على جنسية الدولة الأخرى قبل التقدم بالطلب أو بعد انتهاء مدة سريان الشهادة فإنكم بذلك تفقدون الجنسية الألمانية.

فقد الجنسية الألمانية بسبب مبدأ الاختيار بين الجنسيتين (المادة ٢٩ من قانون الجنسية الألماني)

يسري على الأبناء من آباء أجانب الذين حصلوا على الجنسية الألمانية بالميلاد التنظيم الخاص بمبدأ الاختيار بين الجنسيتين (انظر أعلاه). ففي خلال سنة من بلوغ الابن عامه الواحد والعشرين يحصل الابن الملزم بالاختيار على اخطارحتى يقدم اقراراً يوضح فيه ما إذا كان يود اختيارالجنسية الألمانية أم لا.

يتعين تقديم هذا الاقرار كتابة في خلال سنتين من وصول الاخطار.

يتعين على الشخص الملزم بالاختيار اثبات تنازله عن الجنسية الأجنبية في خلال عامين من تاريخ مطالبته بذلك. وإن لم يفعل فإنه يفقد الجنسية الألمانية. يمكن التقدم بطلب الحصول على تصريح بالاحتفاظ بالجنسية (انظر أعلاه).

أما بالنسبة للمولودين قبل ٢٠ / ١٢ / ١٩٩٦ فيمكن أن تطبق عليهم صياغة أشد من هذا التنظيم، حيث يؤدي على سبيل المثال عدم تقديم الاقرار إلى فقد الجنسية الألمانية وكذلك فقد الجنسية باتمام سن ٢٣ عاماً حتى ولو لم يصل الاخطار.

 فقد الجنسية الألمانية بسبب الخدمة في القوات المسلحة التابعة لدولة أخرى أو في تنظيمات إرهابية (المادة ٢٨ من قانون الجنسية)

يفقد حاملي الجنسية  الألمانية جنسيتهم إذا قاموا بمحض إرادتهم بالخدمة في القوات المسلحة أو غيره من التنظيمات المسلحة التابعة لدولة أجنبية يحملون جنسيتها. يسري هذا أيضاً على المشاركة في أعمال قتالية في صفوف تنظيمات إرهابية بالخارج.

ولا تفقد الجنسية الألمانية في الحالات التالي بيانها:

  • إذا كان الشخص لا يحمل إلا الجنسية الألمانية ويصبح بدون جنسية حال اسقاطها عنه.
  • إذا كان الشخص الألماني الجنسية قاصراً وقت الخدمة العسكرية.
  • إذا كان الأمر يتعلق بآداء الخدمة العسكرية أو
  • إذا أعطت وزارة الدفاع الألمانية موافقتها على الانضمام في القوات المسلحة.
nach oben